٥٢ ـ انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) ولو بالصلاة في داره ، قبل اداء ما عليه من الحقوق (و) اذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل اداء الدين ، بل وكذا في الدين غير المستغرق (٢) إلّا إذا علم رضا الديان) (٣).
(١) لوضوح ان الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي ، وهو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا اشكال ولا خلاف. نعم في اقتضائه اطلاق المنع تأمل (١).
ومحصّل ما يقال في المقام هو انه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى
__________________
(١) فهم السيد الاستاذ من كلام العروة كون الحقوق في الذمة لا فى العين والظاهر مراد صاحب العروة الثانى لان الاول مذكور في المسألة الآتية والاصل في اشتباه السيد الاستاذ وغيره من المحشين هو نقص المتن حيث لم يصرح بتعلق الحقوق في التركة بل على الميت.