خلاف اجده كما انه لا اجده ايضا في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث الضمان وان كان السبب متقدما ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله لعدم تحقق الدين حينئذ. اللهم إلّا ان يدعى الكشف ولا دليل عليه اذ وجوب الاداء منها اعم من ذلك.
اقول ما ذكره قدسسره تام.
واما ان تصرف فيها الوارث ببيع ونحوه ففي فساده كما قيل وجهان اظهرهما الصحة وحدوث بطلانه بحدوث الدين لا دليل عليه. نعم اذا لم يؤدّ الدين الوارث ففي ثبوت حق فسخ المعاملة او تعلق حق الغريم بالعوض وجهان ، وان تصرف بأكل او إتلاف آخر فالاظهر ضمانه (١) والله الاعلم.
فان قلت : الاحكام الوضعية على خلاف الاحكام التكليفية يتعلق بالصغير والجاهل والنائم والعاجز والمضطر والمجبور ، لكن تعلقها بالاموات مما لا دليل عليه فاذا لم يثبت تعلق حق المتردي وفاسخ البيع بذمة الميت فكيف يتعلق بماله فانه فرع له.
قلت الامور الاعتبارية خفيف المئونة يمكن تعلقها بالميت أيضا فكما صح بقاء ملكه بل حدوث ملك جديد له صح تعلق العهدة بذمته ، فالعمدة هو النظر إلى الادلة وأقلّ ما يمكن ان يتمسك به لاثبات العهدة على الميت هو بناء العقلاء او ارتكاز المتشرعة فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) دليله ارتكاز المتشرعة دون الادلة اللفظية فان تصرف المالك في ماله لا يوجب الضمان ، وهذا الضمان لا يدخل في احد الضمانات المذكورة في الفقه كضمان الاستيفاء والاتلاف والعقد والتفويت.