الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك بين ابن عيسى والبرقي فهو لا يخلو عن اشكال كما لا يخفى.
وانما الاشكال في اسناد البزنطي فانه مجهول فيسقط الحديث عن الاعتبار على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن صا) سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام إلّا أنّه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (١).
أقول : الرواية موثقة على الاقوى.
وعلى كل يحتمل أنّ البزنطي رواه عن ابن الحجاج فلا يبعد صحة الروايتين وانهما رواية واحدة رويت عن ابن الحجاج بسندين وذلك لاتحاد المتن تقريبا.
فلا يبعد البناء على اعتبار الحديث ان شاء الله. والاحوط عدم التصرف الا مع القطع بالاستيعاب خصوصا على القول ببقاء التركة في ملك الميت واما الاقوال فلاحظها في الجواهر (٢).
الثالث : إذا مات احد بلا دين ولا وصية لكن تعلق به عهدة كما لو كان قد حفر بئرا في الطريق عدوانا فتردى فيه بعد موته او سرت جنايته كذلك ولم نقل بالكشف بها عن شغل ذمته قبل الموت اورد مبيعه بالعيب بعد ان اتلف هو الثمن مثلا.
قال في الجواهر : فان لم يكن قد تصرف الوارث بالتركة وجب الاداء منها بلا
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ١٩ / ٢٣٢.
(٢) الجواهر ج ٢٦ / ٩١ ـ ٩٣.