١٠ ـ حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
(وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما ، بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (١). أو جهل تاريخ الوضوء (٢) ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (٣). ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به (٤) حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء ، وان كان كذلك (٥) إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه (٦) ولكن الاحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا (٧)).
(١) كما هو المشهور ، كما عن جماعة. للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط ، الذي لا بدّ في نظر العقل من اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وعن المعتبر وجامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور ، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد والشك في انتقاضه ، فيستصحب. ولا يعارض