مقدارها (١) وموردها وان كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب ، لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه بانه لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة التي يعلم من الشارع المقدس كراهتها المستلزم لوجوب الاحتياط. وفيه ان لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد ، لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر ، بل هو مصادرة. (المستمسك ج ١٠ / ١٠٣ و ١٠٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.