٢ ـ اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
(في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (أي ليس تعجيل الصلاة بأفضل) وأما في غيره من الأعذار فالاقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار).
يأتي وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة ، كما نذكر فيها وفي غيرها أيضا الوجه في أصالة عدم جواز البدار لاولي الأعذار.
ومحصله : أن المفهوم عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ هو كون الحكم الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري ، وسقوطه عن مقام الفعلية أصلا ، وهو إنما يكون كذلك في ظرف استمرار العجز ، ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آناً ما. ولأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالاضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات ، كي يكون في عرضه ، ولأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد ، نظير دليل حكم المسافر بالاضافة إلى