عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل يكون مثبتا لبدله في ظرف العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولي ، لأن فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلا.
وبالجملة : حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة ، ووجود العذر عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف إلى فعل البدل في أوّل آنات العجز كان الاكتفاء به مراعي باستمرار العجز ، فإن كان مستمرا صح البدل من أوّل الأمر ، وإلّا بطل كذلك ، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه (١). وقد تكرر بيان ذلك في
__________________
(١) المأمور به الموقت ، إنما هو الطبيعي بين المبدا والمنتهى ، فعدم امكان اتيانه بجميع اجزائه وشروطه في بعض افراد الوقت مع العلم بإمكانه في سائر افراد الوقت الطولية. بل مع احتماله لا يوجب الانتقال إلى اتيان الابدال الاضطرارية حسب القاعدة الأولية. وان شئت فقل ان الافراد الطولية كالافراد العرضية فكما ان التعذر في بعض الافراد العرضية لا يجعل المكلف ذا عذر فكذا في الافراد الطولية.
هذا كله بالنسبة إلى الحكم الواقعي. واما بالنسبة إلى الحكم الظاهري في فرض احتمال زوال العذر يجري استصحاب بقائه إلى آخر الوقت فيجوز البدار فان استمر العذر أو اشتبه الحال صح العمل وان علم بزواله في اثناء الوقت