__________________
ـ وجب الاعادة لما افاده السيّد الاستاذ قدسسره وان شئت فقل بعدم اجزاء امتثال الامر الظاهري عن المأمور به الواقعي.
وخلاصة الكلام ان علم بزوال العذر لم يجز البدار وان علم ببقائه جاز وان احتمل زواله وبقائه لم يجز بحسب الحكم الواقعي وجاز بحسب الظاهر حسب القاعدة.
بقي شيء وهو انه هل يجوز البدار رجاء في الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء على عدم اعتبار قصد الوجه وصفا وغاية فان انكشف الخلاف وجب الاعادة وان استمر العذر صح العمل.
بقي الكلام في التيمم من جهات.
١ ـ هل يصح التيمم في سعة الوقت للصلاة أم هو باطل لا يصح الاتيان به ولو برجاء الأمر في الوقت الموسع فإذا استمر العذر فلا بدّ من إتيان تيمم وصلاة اخرى؟
٢ ـ إذا دخل المكلف متيمّما في الوقت الموسع هل يجوز له البدار أم لا؟
٣ ـ الوجه في تفصيل صاحب العروة من جواز البدار للمتيمم دون سائر ذوي الاعذار.
أما الجهة الأولى : فقد ذهب جمع إلى صحّة التيمم لدلالة جملة من الروايات عليها (الباب ١٤ من أبواب التيمم من الوسائل).
وقال سيّدنا الاستاذ الحكيم قدسسره بعد نقلها (المستمسك ج ٤ / ٤٤٣) :
وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره. مضافا إلى إطلاق ادلة البدلية. ودعوى ان اطلاقها ـ أي أدلة البدلية ـ يقتضي وجوب التأخير ، لان