__________________
ـ مفادها ، بدلية التيمم عند تعذر الوضوء وتعذره انما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه.
مندفعة بان مقتضي اطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع افراد الوضوء في كل زمان ، وهو حاصل بتعذر الماء في أوّل الازمنة ، فدعوى اعتبار التعذر في جميع الازمنة محتاج إلى قرينة مفقودة. انتهى كلامه.
لكن ما تقدم منا يصلح قرينة ، كيف ولا يظن الالتزام بالفقهاء أن يفتوا بصحة التيمم لمن يعلم بوجدان الماء بعد ساعة أو نصف ساعة باطلاق ادلة البدلية.
وأما الروايات المشار إليها فلا اطلاق لها يشمل فرض احتمال زوال العذر والمتيقن فرض العلم ببقاء العذر إلّا أن يتمسك بترك استفصال الإمام عليهالسلام فيشمل فرض العلم بالارتفاع أيضا. والالتزام به مشكل كما عرفت والمشهور مطلقا أو عند المتقدمين وجوب التأخير إلى آخر الوقت وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه جملة اخرى من النصوص ما بين مطلق يشمل فرض العلم ببقاء العذر وبين ما يخص فرض احتمال زواله (الباب ٢٢ من أبواب التيمم من الوسائل) وقد جمع بين الطائفتين من النصوص بوجوه قابلة للنقاش (المستمسك ج ٤ / ٤٤٤) ولذا حمل السيّد الاستاذ قدسسره الثانية على الاستحباب.
أقوال : وهنا وجه آخر للجمع بينهما وهو تخصيص الطائفة الأولى الشاملة للعلم بالبقاء أو الارتفاع واحتمال أحدهما ببعض نصوص الطائفة الاولى المختصة بفرض احتمال وجدان الماء كصحيح زرارة عن أحدهما عليهالسلام إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ... (الوسائل ج ٣ ب ١٤ من أبواب التيمم). فإنه لا معنى