٥٤ ـ المحتملات الثلاثة في المنذور
(إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ، فان كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ...)
كما عن جماعة كثيرة ، لأن التصرف فيه مناف للنذر ، فيكون مخالفة لما دل على وجوب الوفاء به ، وقد عرفت : أن المنع عن التصرف شرعا كالمنع عنه عقلا في مانعيته عن وجوب الزكاة.
نعم يقع الكلام في وجه المنع من التصرف ، وهل هو ثبوت حق الله سبحانه؟ أو حق للفقراء الذين نذر التصدق عليهم؟ أولا هذا ولا ذلك ولكن ثبوت التكليف بالعمل على طبق النذر ، والوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال ، فالتصرف فيه مناف للحفظ الواجب ، فيكون غير مقدور عليه شرعا؟ التحقيق هو الأوّل ، لما تحقق في محله : من أن معنى الخبر والانشاء واحد ، والاختلاف بينهما بقصد الحكاية في الخبر وقصد الايجاد في الانشاء. ولأجل أنه لا ريب في أن قول المخبر : «لزيد علي أن أخيط ثوبه» معناه الاخبار عن ملكية زيد على المخبر أن يخيط ثوبه ، وبذلك يكون إقرارا واعترافا على نفسه ، فليكن معناه إنشاء كذلك ،