٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلى (إلّا : ظ) من قبله. ولا يبعد بناء العقلاء على القاعدة المذكورة ، وإلّا لزم تعطيل تشريع الحكم وهو خلاف دليل جعله ، فإذا اشترى الإنسان شيئا كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه (١) فيحكم به لذلك وصريح
__________________
(١) وقال سيدنا الأستاذ قدسسره في محل آخر (ج ١٣ / ١٤٧) : قاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ادعى على صحتها الإجماع كثير من الأعاظم كما في قبول قول الوكيل وقول الزوج في الطلاق وقول الولي في عقد المولى عليه وهكذا ، والجامع بين ما نحن فيه (أي قبول قول المؤتمن على فعل إذا أخبر بوقوعه) وبين القاعدة : هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل ، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره والأوّل هو مورد قاعدة من ملك ، والثاني مورد قاعدة خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله.
وقال في محل ثالث (ج ١٣ / ٤٤) : لا يظهر دليل على كلية سماع قول الأمين إلّا في حال الإخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه ، لو ادعى الرد لم يقبل قوله إلّا في الودعي ، فانظره.