القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك ج ١٢ / ٤٠٦).
__________________
ـ وقال في محل رابع (ج ١٤ / ٤١٤ و ٤١٥) : ومن ذلك يتحصل امور :
(الأوّل) : أنّ الإقرار في قاعدة : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وقاعدة : «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ، يختص بالإقرار الصادر لبيان الأعلام ، ولا يشمل ما كان صادرا لفرض آخر أو غلطا. (الثاني) : أن الإقرار في قاعدة : «من ملك شيئا ملك الإقرار به» لا يختص بالإقرار بالوجود ، بل يعم الإقرار بالعدم ، والإقرار بالخدش في إقراره بالوجود أو العدم. فإذا أقر الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل ، وإذا أقرّ بعدم الحكم قبل ، وإذا أقرّ بأنّ إقراره بالحكم كان سهوا أو غلطا قبل ، وكذا في إقراره بالعدم. (الثالث) : أنه لا يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عاديا كما يظهر من الشرائع. فإذا ادعى المقر بخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش ، ويسقط الإقرار. ولذلك قال في الجواهر : «إنّ الأقوى في النظر ، إن لم يكن إجماع ، عدم خصوصية للمقام ، فتسمع الدعوى مطلقا ، إذا ذكر وجها ممكنا لإقراره الأوّل». (الرابع) : أنّ السماع في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ الحكم بالزوجية ، والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أوّلا من باب الأمر بالمعروف ، فلا يلزم به. (الخامس) : أن الوجه في السماع في الأوّل قاعدة : «من ملك ...» والوجه في السماع في الثاني : اختصاص قاعدة : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» بغير المورد. فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد ، ولا دليله في المقامين واحد.