٣٦ ـ حول التيمم
(لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وان كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم غاية اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة اذا كان وظيفته التيمم).
إجماعا كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها : وكأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت (١) كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا المشروط ، فيكون حاليا قبل الوقت والواجب استقباليا. فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث إلى فعل المقدمة. أو للبناء على كون
__________________
(١) أي في المقدمات المفوّتة كما لا يخفى. وعلى كل نحن لا نعتمد على امثال هذه الاجماعات ، والبحث فيه طويل الذيل.