فإذا حج ولم يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الادلة ، ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء ، لاطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الاعادة ، فانها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء (المستمسك ج ١٠ / ٢٢٦).