٤٨ ـ هل الاعراض يزيل الملكية؟
المنسوب إلى المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالاصل ، فيجوز لكل تملكه قال في السرائر ـ بعد ما روى عن الشعيري : قال سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال عليهالسلام : اما ما اخرجه البحر فهو لاهله ، الله اخرجه لهم وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم احق به (١)(٢).
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب اللقطة حديث : ٢.
(٢) الحديث ضعيف سندا والاجماع وتواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على اباحة المال لغير مالكه الاصلى بشرطين يأس المالك الأول عن ماله وعمل الغير لاحرازه. واين هذا من دلالة الحديث على سقوط الملكية بالإعراض وصحة تملك الغير له فتأمل.
والاقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل ماله ، كما في الغرب اليوم يعرضون أخر كل سنة عن اموالهم بعد ابدالها بالرائج الجديد ولا يعتبر في ملك الغير عملا سوى القبض كما في المباحات.