قال محمّد بن إدريس وجه الفرق في هذا الحديث أن ما اخرجه البحر فهو لاصحابه. وما تركه اصحابه آيسين عنه فهو لمن وجده او غاص عليه ، لانه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء فهو لمن اخذه ، لانه خلاه آيسا عنه ، ورفع يده عنه فصار مباحا.
وليس هذا قياسا ، لان مذهبنا ترك القياس ، وانما هذا على جهة المثال ، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد وعلى الخبرين اجماع اصحابنا منعقد.
قال في الجواهر ، بعد نقل بعض كلامه هذا : قلت لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه ، مضافا إلى السيرة في حطب المسافر ونحوه ، وإلّا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي كتوقف حصوله (١) ، ولا دليل على زوال الملك بالاعراض ، على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. ومن هنا احتمل جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك ، بل عن ثاني الشهيدين : الجزم بذلك. وعن بعض : أنه لا يزول الملك بالاعراض ، إلّا في الشيء اليسير كاللقمة ، وفي التالف كمتاع البحر ، وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن آخر : اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة ، ويحتاج الاستيلاء عليه
__________________
(١) الملكية من الاعتبارات العرفية دون الاختراعات الشرعية المستنبطة والعرف يرى زوال الملكية بمجرد اعراض صاحبها. فما ذكره صاحب الجواهر رضى الله عنه ممنوع ومثل الاعراض في زوالها جعل الشىء فى معرض التلف كما افاده سيدنا الحكيم قدسسره.