إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة : اعتبار اليأس ، زيادة على الاعراض فيه أيضا .. إلى غير ذلك من كلماتهم ، التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك.
مع أن السيرة عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول : مثل خبر الشعيري خبر السكوني (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : «قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» (٢).
ولا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه. هو يأس المالك ، أو إعراضه ، أو هما ، أو شيء آخر غيرهما ، إذا هو حكم في واقعة خاصة ، لا تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة : أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدي إلى ضياعه وتلفه ، فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف ، كان ملكا له ، نظير : «من أحيا ارضا مواتا فهي له» (٣) ففي
__________________
(١) الشعيري هو السكوني ظاهرا فلاحظ مشيخة الفقيه في بيان طريقه إلى أمية بن عمرو. وهذا السند أيضا ضعيف.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب احياء الموات حديث : ٥ ، ٦.