صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وانفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح» (١). وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك دابة بمضيعة ، قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن ، فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء ، فهي لمن أحياها» (٢). وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إنّي وجدت شاة. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إني وجدت بعيرا فقال صلىاللهعليهوآله : معه حذاؤه وسقاؤه ، ـ حذاؤه : خفه وسقاؤه : كرشه ـ فلا تهجه» (٣). ونحوها غيرها.
فان الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المالك عجزا منه ، أم غير ملتفت إليه ، كما في مورد النصوص الاخيرة ـ مملك. وعليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لاباحة المالك وعدمها في جواز التملك من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.