١٦ ـ الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه (تارة) : يكون من جهة الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أنّ الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل (واخرى) : من جهة الشبهة الموضوعية كأن لا يعلم أنّ الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما (تارة) : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه. (واخرى) : لا يعلم ذلك.
الاولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه ، مع العلم بقبوله للتذكية فنقول : مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله وهو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة.
والإشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع ، تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان ، وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم ، وهما متغايران عرفا. واخرى : من جهة أن الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى ، والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها المذكى. (مندفع) : بأن المعيار في