٦٩ ـ فرق الجعالة عن غيرها
تفترق الجعالة عن الاجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها : بأنها إيقاع لا يقوم إلّا بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي درهم ، فقد جعل شيئا على نفسه ولم يجعل شيئا على غيره ، بخلاف العناوين المذكورة فانه فيها يكون العامل ذا لون خاص ، يكون به مستحقا عليه العمل ومسئولا عن العمل ولا بدّ له منه ، ولذلك كانت من العقود ، لان هذه المسئولية ، وكونه مستحقا عليه العمل لا تكون إلّا بقبول من عليه المسئولية ولا تكون بغير سلطانه ، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة ، فان المسئولية ، لو لا الفسخ كافية في الاحتياج إلى القبول. ونحو ذلك الفرق بين الاذن والوكالة فان الاذن من الايقاع ، فلا يحتاج إلى قبول المأذون ، لأنه لا يكتسي به عنوانا ، ولا مسئولية ، بخلاف الوكالة فانها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسئولا عن العمل ، وقائما مقام الموكل ، فالوكيل في البيع والشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك ، كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك ، وإلّا كان خائنا وجاريا على خلاف مقتضى عنوان الوكالة ، وليس كذلك المأذون في البيع والشراء (المستمسك ج ١٢ / ٣٩٢).