(الثاني) : دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس.
(الثالث) : عدم لزوم دخول أحدهما في ملك مالك الآخر فيجوز أن يدخل كل منهما في غير ملك من خرج عنه الآخر. والاحتمال الأوّل هو المشهور ، والثاني هو الأقوى ، والثالث ضعيف. وعلى الأولين يتوجه الاشكال الذي ذكره المصنف ثم الجواب عنه بما ذكر ، ولا يختص الاشكال والجواب بالمشهور فقط. وعلى الثالث لا يتوجه الاشكال من أصله ، إذ لا موجب لان ينتقل المال إلى البائع لعدم دخله في مفهوم المعاوضة على ما هو المفروض كي يشكل بأنه يلزم من نقله إلى البائع عدم نقله وعوده إلى نفسه. (المستمسك ج ١٢ / ٣٥٤).