٢٦ ـ مدى نفوذ قضاء القاضي
... اللهم إلّا أن يقال : إنما يجوز العمل بالإقرار مع احتمال الموافقة للواقع ، لا مع العلم بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع التقايل ، ولا يكفي اعتراف العامل بأنه عارية.
هذا بالنظر إلى الحكم الواقعي الأوّلي ، أما بالنظر إلى حكم الحاكم بنفي كل من العارية والمزارعة بعد التحالف فيجوز الرجوع عن العقد ، لا بمعنى فسخ العقد ، بل بمعنى عدم ترتيب آثار العقد ، وهذا الجواز جاء من حكم الحاكم الذي يحرم رده والمراد من جواز ذلك أنه إذا فعله المالك فليس للعالم الاعتراض عليه ، لأن الاعتراض عليه رد لحكم الحاكم لا أنه يجوز ذلك واقعا شرعا بمعنى أنه لا يؤاخذ عليه ، فإن حكم الحاكم لا موضوعية له في تبديل الحكم الواقعي ، بل الحكم الواقعي على ما هو عليه ، ففي صحيح هشام بن الحكم : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل