__________________
ـ وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
أقول : وفي شمول إطلاقه للمال الذي شكّ في أنّ له مالكا أم لا؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة (فيه) إلى الحرام والحلال بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي لرفع حرمة التصرف فيه قوله صلىاللهعليهوآله في حديث الرفع (ما لا يعلمون).
٦ ـ واعلم أن الشيء بعنوان كونه شيئا ومالا ، يجوز التصرف فيه لقاعدة الحلية أو البراءة وبعنوان أنه مال الغير ، لا يجوز إلّا بدليل ، كما ذكرناه في حدود الشريعة ج ١ في مادة الأكل وج ٢ في مادة الاستعمال. وبعنوان أنه مال الكافر الحربي أو من هو بحكمه يجوز التصرف كما أنه بعنوان مال المسلم أو الذمي أو المستأمن يحرم التصرف فيه.