بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة ، من استصحاب ملكية الغير ، أو عدم إذن المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه المتولّد في بئره ، أو المتولد في بئر غيره ، أو في حيوان : أنه متولد من حيوانه ، أو من حيوان غيره ، فإن مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
٢ ـ ثم إنه لو بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من المباحات الأصلية وقد احتمال بقاؤه عليها ، وإلّا جرى استصحاب عدم ملك غيره له ، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقا لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك ، فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته السابقة ، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو (١).
__________________
ـ لأثبت ملكية غيره فإنّ ملكية الغير كانت ثابتة في ضمن فرد وقد ارتفعت ونشكّ في حدوث ملكية الغير في ضمن فرد آخر. فيحكم ببقائها. بل أصالة عدم انتقاله إليه تثبت حرمة سائر التصرفات فيه أيضا.
رابعها : ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين كما إذا كان مال لأحد في زمان وله في زمان آخر ولم يعلم المتقدم من المتأخر ، فلا تجري استصحاب الملكية وأما سائر التصرفات فلا بأس بها ، والله أعلم.
(١) مستمسك العروة ج ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٦ أقول في خبر مسعدة عن الصادق عليهالسلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. لكن مسعدة مجهول فخبره غير حجة. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : كل شيء (يكون فيه) فيه حلال