المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ، وان كان المقصود نذره مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله عنه على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض ، كما لو كان نقض الحدث راجحا ، لكون حبسه موجبا للضرر المعتد به ، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده. إلّا أن يقال : ان وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة (١). (المستمسك ج ٢ / ٢٧٥ ـ ٢٧٧).
__________________
(١) وفي التنقيح في هذا المقام : إذا فرضنا أنّ البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمرافقة الأخبثين ـ وبنينا على كراهتها ـ فان النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر اعني نقض الطهارة. (٣ / ٥٢٤).