الوارث بمجرد موت المورث اذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضا في انتقال ما يزيد على الدين والوصية معهما ، ولكن اختلفوا في انتقالها إليه مع الدين المستوعب ، وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين (أحدهما) : أنها تنتقل ، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها ، وعن ظاهر التذكرة : الاجماع عليه ، واختاره في الجواهر (١).
(وثانيهما) : أنها لا تنتقل ، ونسب إلى الحلي والمحقق والعلّامة في الارشاد وغيرهم ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر.
وقد استدل لكل من القولين بأدلة لا تخلو من خدش أو منع والأظهر : الأخير.
والعمدة فيه : النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفن ، والدين ، والوصية ، والميراث ، مثل خبر محمّد بن قيس : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فان أوّل القضاء كتاب الله) (٢) ، وخبر السكوني : «أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث» (٣) ، وخبر عباد بن صهيب : «في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال عليهالسلام : جائز يخرج ذلك من
__________________
(١) لاحظ ج ٢٦ / ٨٤ منها.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.