جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة» (١).
ونحوها غيرها (٢).
ولا ينافيها الاجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين ، بتوهم : أنها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي يتصرف فيها بحملها على إرادة بيان أن سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال ، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصية ، فلا تدل على حكم المقدار المساوي لهما ، وأنه باق على ملك الميت أو موروث للوارث ، فاذا خلت عن التعرض لذلك وجب الرجوع في تعيين حكمه إلى عموم : «ما ترك الميت فهو لورثته» (٣) كما صنعه في الجواهر.
ووجه عدم المنافاة : أن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) خبر السكوني ضعيف سندا بالنوفلي. وخبر عباد معتبر بسند الكافي (الوسائل ج ٩ ب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة) وضعيف بسند التهذيب على ما نقل في الوسائل ج ١٩ / ٣٥٧) وخبر محمّد بن قيس ايضا معتبر ثم ان عباد بن صهيب ثقة عند النجاشي وان كان عاميا أو بتريا ولكن السيّد الاستاذ حكم بجهالته في نكاح المستمسك ولم اقف على مأخذه. واما السكوني ففيه خلاف ، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوصايا حديث : ٤ و ١٤ وقد نقله في المتن بالمعنى.