للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ، فانه يدل على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به ، كالاجارة كما ورد من أنهن مستأجرات (٢)(٣).
وبأنه لازم القول الأول أنه اذا أخل بالأجل والمهر معا انقلب دائما أيضا ، مع أن ظاهر المسالك الاتفاق فيه على البطلان ، وأن الخلاف يختص بما إذا ذكر المهر وترك ذكر الأجل. وبأنه لو لا ذلك لم يكن وجه لسقوط بعض المهر بعدم تمكين الزوجة في الانقطاع وعدم سقوطه بذلك في الدوام.
أقول : الوجوه المذكورة لا تدل على الاختلاف في الحقيقة بين الدوام والانقطاع. فان تعبير الفقهاء بالانقلاب ـ مع أنه معارض بتعبير غير واحد بالانعقاد قال في الشرائع : «ولو لم يذكره ـ يعني : الأجل ـ انعقد دائما» ـ يكفي في صحته الاختلاف في بعض الاحوال ، كما يظهر ذلك من تعبيرهم بالانقلاب في باب المطهرات ، فقد ذكروا أن الانقلاب مطهر لخصوص الخمر ، وفرقوا بينه وبين الاستحالة بأن الانقلاب لا يقتضى اختلافا في الحقيقة ، بخلاف الاستحالة ، ولذا اقتصروا في مطهرية الانقلاب على خصوص الخمر ، بخلاف الاستحالة ، فانها مطهرة في جميع الموارد من غير استثناء (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٧ ، ١٨ من أبواب المتعة.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢ ، ٤.
(٣) الخبران الدالان عليه ضعيفان سندا.
(٤) فيه بحث وخلاف ، وقد صرح السيد الاستاذ الخوئي قدسسره بعدم الفرق بين