وأما كون المهر ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما ولو في التأجيل ، فان القبض شرط في السلم ، مع أنه لا يختلف مع بقية أنواع البيع في الحقيقة. وما في بعض النصوص من قوله عليهالسلام : «انهن مستأجرات» ، مبني على نوع من المسامحة ، كما ورد في جواز النظر إلى من يريد تزويجها : أنه مستام (١) ، وأنه يشتريها بأغلى الثمن (٢). والاتفاق المذكور في المسالك إن تم كان هو الموجب للخروج عن القواعد. وإلّا كان اللازم البناء على الانقلاب أيضا في صورة عدم ذكر الأجل والمهر معا. وأما سقوط بعض المهر عند عدم تمكين الزوجة فمن الجائز أن يكون حكما للمنقطع ثبت لبعض الجهات الخارجية ، لا لاختلاف الحقيقة.
ولو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزم بطلانه من أصله بالموت ، ولزم تبعيضه في الحيض أيضا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات ، ولزم أيضا استحقاق تمام المهر لو وهبها المدة قبل الدخول ، مع اتفاق النص والفتوى على التنصيف حينئذ.
فالعمدة في مبنى القولين هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية دائما ، ومفاد عقد الانقطاع جعل الزوجية إلى الأجل. أو أن مفاد عقد الدوام جعل نفس الزوجية حدوثا ، والدوام يكون لذاتها ، ومفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية.
__________________
ـ الانقلاب والاستحالة وقد ذكرناه في كتابنا (الفقه ومسائل طبية) ج ٢.
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.