فعلى الأوّل يكون عدم التعرض للأجل موجبا لبطلان العقد انقطاعا ، ودواما ، أما الأوّل فلعدم ذكر الأجل ، وأما الثاني فلعدم جعل الدوام. وعلى الثاني يكون عدم التعرض للأجل موجبا لعدم صحة الانقطاع ، ولصحة الدوام ، أما الأوّل فلما ذكر ، وأما الثاني فلعدم جعل الرافع ، والمفروض أن الدوام يكون لذاتها ، لا بجعل جاعل.
والتحقيق هو الأوّل ، فان الزوجية وأمثالها من الملكية ، والحرية ، والرقية ، والبيعية ، وغيرها من مضامين العقود والايقاعات ، إنما يكون العقد موجبا لحدوثها ، وهو المقصود من إنشائها ، والبقاء إنما يكون باستعداد ذاتها ، فبقاؤها عند العقلاء لا يكون منشؤه العقد ، بل استعداد ذاتها ، وليس العقد الا متضمنا لجعل الحدوث لا غير. فالاختلاف بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأوّل قد جعل فيه الانقطاع زائدا على جعل الحدوث ، بخلاف الثاني ، فانه لم يجعل فيه إلّا الحدوث. فاذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل الانقطاع زائدا على جعل الحدوث وعدمه ، فيرجع فيه إلى أصالة العدم. فالمقام نظير ما لو شك في شرط الانفساخ وعدمه ، فيكون الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه. كيف ولو كان الدوام مجعولا في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد. وهو كما ترى. ومقتضى ما ذكرنا جواز اشتراط الطلاق في عقد النكاح ، كجواز اشتراط الاقالة فيه. لكن عن الشيخ : بطلان الشرط في الأوّل ، بل عن المسالك : الاتفاق عليه. وهو غير ظاهر. (المستمسك ج ٤ / ١٠٧ إلى ١١٠).