أولى ، ولا سيما مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلا للأوّل بالتأمل فيما ذكرنا آنفا. فتأمّل.
(٣) إذا بنينا على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف الوارث ، لان المانع كونه ملكا للميت ، وهو حاصل وان رضي الديان بالتصرّف. اللهم إلّا ان يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين.
فيكون المال حينئذ ملكا للوارث كما لو لم يكن دين من الأوّل. نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرف ، اذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت انه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين (المستمسك ج ٥ / ٤٣٣ ـ ٤٣٨).
__________________
ـ فانه مرسل غير صحيح فانظر الوسائل ج ١٩ / ٣٣٢ ولاحظ أيضا ما ذكره السيّد الاستاذ الحكيم قدسسره في مستمسكه ج ٩ / ١٧٠ و ١٧١).