بحيث تكون التركة كمال الغير لا يجوز مطلق التصرف فيها.
وتمام الكلام في المسألة موكول إلى محله. ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (١) ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأوّل.
(٢) كما عن جامع الشرائع ، وميراث القواعد ، وحجر الايضاح ورهنه ، وغيرها ، فلم يفرق فيها بين الدين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف ، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به ، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلف (٢) ، ولما دل على تعليق الارث على مطلق الدين (٣).
وعن جامع المقاصد وغيره : الفرق بينهما ، ويشهد له صحيح البزنطي : «عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال عليهالسلام : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» (٤). ونحوه غيره (٥). وموردهما التصرف المتلف ، فالتعدي إلى غيره
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الديون حديث : ١ وباب : ٩١ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) لكن كثيرا ما يطمئن بالاداء من البعض.
(٣) مر انه في فرض المزاحمة لا مطلقا.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٥) كمعتبرة ابن أبي الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام وهي العمدة دون خبر البزنطي