وبالجملة : ظاهر النصوص المذكورة عدم إرث المقدار المساوي للدين والوصية والكفن ، فالبناء عليه متعين ، ولأجل أنه لا مانع من البناء على ملك الميت عقلا ولا عقلائيا (١) تعين البناء على كونه باقيا على ملك الميت. وعليه فلا ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة ، لأنّه تصرف بغير الملك ، كما أنه على القول الأوّل لا إشكال في تعلق الدين بالتركة في الجملة. وفي الجواهر : «الاجماع بقسميه عليه» كما لا إشكال في عدم جواز التصرف بالاتلاف ونحوه مما يوجب ذهاب موضوع الحق المذكور. ثم ان كان الحق قائما بالتركة بما هي مملوكة للوارث لم يجز له التصرف الناقل للعين عن الملك ، لان الحق كما يمنع عن إذهاب الموضوع يمنع عن إذهاب قيده ، وإن كان قائما بذات العين لا بالقيد المذكور جاز التصرف الناقل ، وحينئذ فهل للديان حق الفسخ على تقدير تعذر الوفاء من غير العين ـ كما هو المشهور في حق الجناية ـ أو لا؟ وجهان ينشآن من كون الحق المملوك للديان هو أخذ العين من الورثة ، أو مطلقا ، فعلى الأوّل : يكون له الفسخ فيرجع المشتري بالثمن على الوارث. وعلى الثاني : لا يكون له الفسخ فيأخذ العين من كل من وجدها عنده.
وكيف كان فلو قيل بالمنع من البيع ونحوه فلا وجه ظاهر للمنع عن مطلق التصرف ، ولا سيما إذا لم يكن له قيمة معتد بها عند العقلاء كالصلاة والوضوء ،
__________________
(١) الموت سبب لبطلان الملكية والزوجية والرئاسة ونحوها من الامور الاعتبارية ، عند العقلاء لكن لا مانع من البناء على ملكيته إذا دل دليل شرعي عليه كما افاده سيدنا الاستاذ قدسسره.