الذي تقتضيه القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان عامرا حين الفتح ، وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان ، وأنه لم يكن ذلك التصرف باذنه. وليس التصرف فيها بجعلها مسجدا إلّا كسائر التصرفات التي ذكروا انها لا تجوز في ارض المسلمين إلّا بالاذن من وليهم كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد (١). (المستمسك ج ١ / ٥٠٧ ـ ٥٠٨).
__________________
(١) ونحن فصلنا البحث في كتابنا (الارض في الفقه) وقلنا إن جواز البيع الارض المذكورة لاجل حق الاولوية ببناء دار او زراعة ولا يعتبر في البيع الملك كما اشتهر بنحو لا يصح بيع ما تعلق به حق الاولوية ، ولا معنى لملكية المفتوحة عنوة تبعا للآثار. وما افاده الماتن من إنكار السيرة متين وان لم اجد لحد الآن في بلدة قم نهج الفقاهة حتى اقف على نظره الشريف مفصلا ولا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب (الأرض في الفقه) وهو في هذه الايام تحت الطبع.