استعماله في الأكل والشرب ، فلا يشمل غير النجس ، ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل والشرب. ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام ، سواء أكان مورده النجس أم غيره ، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما ، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل إلى السبب ولا يشمل غيرها.
هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وإيقاعا في المفسدة. وفيه ـ مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره ـ : أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب بحفظه ، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به ، كما هو محل الكلام (المستمسك ج ١ / ٥٢٢ ـ ٥٢٤).