اجرة المثل والمسماة معا ، كما اختاره المصنف رضى الله عنه وتفرد به. وكذلك الكلام فيما إذا استأجر أجيرا وشرط عليه أن يكتب فاشتغل بالخياطة ، فانه أيضا يكون للمستأجر الخيار ، فان امضى العقد استحق الاجير الاجرة المسماة وكان للمستأجر اجرة الخياطة ، وإن فسخ العقد لم يستحق الاجير شيئا ، بخلاف ما إذا استأجره للكتابة ، فانه إذا ترك الكتابة بطل العقد ، لان الكتابة الخارجية اخذت عوضا عن الاجرة ، فاذا انتفت انتفت الاجرة وبطل العقد.
والمتحصل مما ذكرنا أن قول المالك : آجرتك الدابة بشرط أن لا تحملها حديدا ، لم تجعل فيه الاجرة في مقابل المنفعة الخارجية المضادة لتحميلها الحديد ، بل جعلت الاجرة في مقابل المعنى القائم بالدابة ، سواء حصل الركوب أو تحميل الحديد أم لم يحصلا فيكون شرط الركوب ، أو عدم تحميل الحديد من قبيل الشرط الزائد على ما هو قوام العقد ، فيكون ترك العمل به موجبا للخيار. (المستمسك ج ١٣ / ٩٤ و ٩٥).
* * *