الفعل ، و (لا ـ ظ) يمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمّل (المستمسك ج ١ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣).
__________________
ـ ففيه أوّلا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي. وثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين.
وقال في ص ١١٥ : ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. وقال قبل ذلك حول حديث ضعيف سندا : إن ما فيه لا يستقيم إلّا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما ـ أي عن المجنون والصبي ـ شرعا من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية.
أقول : الروايات المتضمنة لرفع القلم ـ وهي ثلاث كما يظهر من البحار والوسائل وجامع الأحاديث ـ كلها ضعيفة سندا فلا معنى لصرف الوقت في تفسير متنها ، وإن كان الأنسب بمناسبة سائر الروايات الواردة حول اشتراط البلوغ المذكورة في جامع الأحاديث أن المراد بالقلم هو قلم التكليف دون قلم المؤاخذة. ويدل عليه أيضا أن المؤاخذة واستحقاق العقاب ليسا مما تناله يد الجعل والتشريع ، فإن الأوّل فعل الخالق والمدبّر في عالم التكوين دون التشريع ، والثاني من حكم العقل فالقابل للرفع والوضع هو الحكم الشرعي.
وبالجملة إن قيّدنا القلم بقلم التكليف فلا بدّ من إخراج العبادات المستحبة في حق المميز وإن قيّدناه بقلم المؤاخذة فلا بدّ من إخراج بعض التعزيرات الثابت بالأدلة المعتبرة في حقه. فإطلاقه مقيد على كل حال.