بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. وكذا الحال في بقية المعارف الدينية ، سواء أكان وجوبه عقليا أم شرعيا ، فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إلّا أن الرفع بحديث رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي ، لأنه يرفع الإلزام لا الصحة كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ـ إذا كان متدينا بدين والده ـ إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر ، التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي لا يرفع النجاسة ؛ لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة. وليس هو مثل حديث رفع التسعة ، كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادّعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين ، فإن حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم ، والمراد قلم السيئات (١) ، بخلاف حديث رفع التسعة ، فإن المرفوع فيه نفس
__________________
ـ دون العقل وإدراكه. والفطرة اليوم يراد بها الخواص العامة المختصة بالنوع الإنساني في مقابل الغريزة الشاملة لجميع الحيوانات فقط ـ ولا يبعد شمولها للجن أيضا ـ والطبيعة هي الخواص المشتركة للموجودات المادية.
(١) هل المراد بالقلم المرفوع ، قلم التكاليف أو قلم المؤاخذة وإن كان الثاني لازما للأوّل؟ فيه وجهان. قال الشيخ رضى الله عنه (ص ١١٤) في مكاسبه حول تصرفات الصبي في مقام الرد على الشيخ الطوسي وجماعة رحمهمالله : وأما حديث رفع القلم