«ولو قيل بوجوب إعطائها كان حسنا وان جمع بين القيمة والعين». قال في الجواهر : «لكنه مناف لقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار» ، ومناف أيضا لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع ، اللهم إلّا أن يقال إنها عوض ماليته وإن بقي هو مملوكا ، لكنه كما ترى». الجواهر ج ٣٧ / ٧٦.
وقال في مسألة الخيط المغصوب : «وقد تقدم سابقا في وطء حيوان الغير الموجب لدفع القيمة ما يؤكد ذلك في الجملة ، بل قد تقدم أيضا أن من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما أدّاه ، بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة وإن كان متزلزلا ، بل كأن ذلك مفروغ عنه عند التأمل في كلماتهم في مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة في أن المؤدى عن المضمون عوض شرعي عنه على وجه يقتضي الملك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما لا قيمة له وبينها إذا كانت كذلك لو انتزعت ، كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة ، بل لعل قول المصنف قدسسره وغيره : «وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنزع إلّا مع الأمن عليه تلفا وشينا وإلّا ضمنها» (١) مؤيد لذلك ، ضرورة اقتضائه جواز التصرف للآدمي بما خيط به جرحه ، وليس ذلك إلّا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان».
__________________
(١) لاحظ تشقيق شقوقها في الجواهر ج ٣٧ / ٨١ / ٨٠.