الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ، ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع. ولأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا» ونحوه ما في المنتهى غير انه قال : «وهو مذهب علمائنا أجمع». فان ما ادعياه من الإجماع وإن كان في بعض موارد القاعدة ، إلّا أن استدلالهما عليه بالقاعدة يقتضي كونها بعمومها أوضح من معقد الإجماع ، بحيث يستدل بها عليه.
اذا عرفت ذلك نقول : إن الكلام في القاعدة «تارة» يكون في معناها (واخرى) في دليلها (وثالثة) في موردها.
أما الأوّل : فهو أنه ليس المراد بالامكان الامكان الذاتي ـ أعني ما يكون الحكم به بالنظر إلى الذات ـ وذلك لأن خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام الذات يلزم بطلان عموم القضية في جميع الموارد التي يحكم فيها بعدم الحيض ، لتحقق الامكان الذاتي ، مع أن المفروض ان الدم فيها ليس بحيض ، ولا فرق في ذلك بين الامكان العام والخاص ، وإن كانت داخلة في قوام الذات ، فان كان المقصود الامكان الخاص ـ وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين ـ بطلت القضية ، لأن الدم إما حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك ، فيمتنع سلب الضرورة عن الطرفين وان كان المقصود العام منه ـ كما اختاره في المسالك وتبعه عليه في الذخيرة ـ وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرف المخالف ، فالقضية وإن كانت صحيحة إلّا أنها تكون حقيقية واقعية ، لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعا ، ولا تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود. وكذا الحال لو اريد منه الامكان القياسي بلحاظ حدوده الواقعية لأن ما جمع