حدود الحيض واقعا كان حيضا ضرورة. وكذا ليس المراد منه الامكان الوقوعي ـ أعني : ما لا يلزم من الوقوع المحال ـ لعدم إمكان الاحاطة بذلك ، فيعتذر العمل بالقاعدة. وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه الامكان الاحتمالي ، والامكان القياسي بلحاظ ما علم اعتباره شرعا ، والامكان القياسي بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعا واقعا وان لم يعلم.
ويفترق الأوّل عن الاخيرين في أوّل الرؤية اذا لم يمكن احراز استمراره إلى الثلاثة ، ويفترقان عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع اجتماع جميع ما يعتبر قطعا او احتمالا فيه ، ويفترق الثاني عن الثالث فيما لو احرز جميع ما ثبت اعتباره فيه وفقد بعض ما يحتمل فهى اعتباره كالتوالي. هذا وحيث أن مورد افتراق الأخيرين عن الأوّل مما لا يحتمل دخوله في محل الكلام ـ لأن القاعدة المذكورة كسائر القواعد الظاهرية تختص بصورة عدم العلم ـ كانت المعاني الثلاثة مترتبة في العموم المطلق ، فالأوّل أعم من الأخيرين ، والثاني أعم من الثالث ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الاستاذ رضى الله عنه في رسالة الدماء من أن المعنى الثاني أعم من الأوّل ، بملاحظة مورد الافتراق المذكور ، وبملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر.
ثم إنه يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرها بمجرد الرؤية بقاعدة الامكان اختياره للمعنى الأوّل ، لكن عرفت الاشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام ، وغيره في المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم رضى الله عنه هو الأخير ، ولعله هو الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع حمله على