الذاتي والوقوعي كما سبق ، نعم مقتضى بعض معاقد الاجماعات ، وجملة من الادلة الآتية من النصوص ، وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو الأوّل. وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
وأما الثاني : فهو امور. الأوّل : الاصل ذكره جماعة. وفيه : أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته ، وان كان بمعنى الظاهر ففيه : ـ مع ذلك ـ ان ثبوته مطلقا ولو مع فقد الصفات محل تأمل. وان كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الازلي. فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض ، لا يصلح لاثبات كونه حيضا ، إلّا بناء على القول بالاصل المثبت. وان كان بمعنى أصالة الصحة ـ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص (١) ، كما قد يظهر من الرياض ـ فهو لا يصلح لاثبات كون الدم حيضا ، لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لاثباتها ، والقدر المتيقن من دليله اعتباره بلحاظ الآثار الشرعية للصحة لا غير.
الثاني : بناء العرف : فان المتعارف ان المرأة التي من شأنها أن تحيض متى ما رأت ما يمكن أن يكون حيضا تبني على كونه حيضا ، كما في محكي شرح المفاتيح. وفيه : أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم ، لكن الظاهر انه تطبيق حقيقي
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢ لكن النص مرسل وفيه مجهول ، على أن كون العلة فيه بمعنى مقابل للصحة فيه نظر لاحتمال انه بمعنى اعم منه ، فلا تدفعه اصالة الصحة وان قلنا بحجيّة الاصل المثبت.