ـ كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة ـ لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية ـ كما هو محل الكلام ـ بل يكون خطئيا. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل : «إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل» (١) ، أو : «أنه من علة» (٢) رادعة عنه ، ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد (٣) رادعة عنه. فتأمّل.
الثالث : سيرة المتشرعة. وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.
الرابع : ما في كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. وفيه : أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا ، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص والفتوى على اصالة الحيض في كل ما يرى في العادة ، أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة (٤) ، وكل ما يرى بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب
__________________
(١) لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم في نهاية ابن الأثير في مادة (عذل) هكذا : «في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك يا العاذل يغذو. ثم قال : العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة ، ويغذو أي يسيل» ونحوه في الصحاح. وسيأتي قبل المسألة الاولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣ و ٤ من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل باب : ٤ و ١٥ من أبواب الحيض.