منها (١) ، وكل ما استمر ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات (٢) ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الامكان؟!
الخامس : جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى الله عنه في طهارته ، وغيره ، مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (٣) المتضمنتين : «انها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر» ، وروايتي ابن مسلم (٤) والبصري (٥) المتضمنتين : «إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة». المتقدمة كلها في مبحث التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة ، الآمرة بالتحيض به ، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة ، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة ، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات ، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم ، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام ، ونحوها موثقة أبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢ و ٣.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١.