بصير (١) ، وكذا مرسلة حريز (٢). إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (٣) ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة (٤) ، ورواية صفوان : «في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال عليهالسلام : تمسك عن الصلاة» (٥) ، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة (٦) ، ورواية العيص : «عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء. قال عليهالسلام : تترك الصلاة حتى تطهر» (٧).
وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة (٨) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذا الاولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل باب : ٢ و ١٦ من أبواب الحيض.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض.
(٧) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الحيض حديث : ١.
(٨) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض.