لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء ـ بالاضافة إلى بعض الاحكام ـ لا يقدح في التعارض ولو بالاضافة إلى بعض الاحكام الأخر ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الاجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأوّل والثاني. ورواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب من أيام العادة أمارة على الحيض كأيام العادة. لا في مقام جعل أصل في الدم. وإلّا كان المناسب التعليل بانه قد يجىء الدم في غير العادة. وصحيحة ابن المغيرة في مقام بيان عدم مانعية الدم الأوّل عن حيضية الدم الاخير التي قد توهمها السائل. وأما روايات التعليل فقد قيل : إنها واردة لدفع توهم مانعية الحمل عن الحيض. وأخبار إفطار الصائمة برؤية الدم واردة لبيان مفطرية الدم مطلقا ، لا في مقام جعل الحيضية للمحتمل انه حيض ، كما أشرنا إليه آنفا. وأخبار الاشتباه بالعذرة أو القرحة لا عموم فيها لغير موردها. مع أن ما ورد في الاشتباه بالقرحة مختص بصورة الدوران بين الحيض والقرحة ، ولعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لها ، فانتفاؤه يقتضي انتفاءها وتعين الحيض. ومثله جار في بعض أخبار الاشتباه بالعذرة المختص بصورة الدوران بين الحيض والعذرة ، فيكون الانغماس أو عدم التطوق أمارة على الحيض ، فلا يكون مما نحن فيه. نعم بعض أخباره شامل لصورة احتمال دم الاستحاضة ، فيكون مفاده قاعدة الامكان كما عرفت في ذلك المقام. ورواية صفوان موردها صورة بقاء الدم ثلاثة أو أربعة كما