محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكا له ، فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن إنشاء على أن يكون قيدا له من دون قصد تمليكه للمشروط له.
نعم يبقى الاشكال الثالث ، وتوضيحه : أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع إلى تقييد المنشأ بالنتيجة ، فاذا قلت : بعتك الدار على أن يكون ثمنها بيدك مضاربة ، فقد قيدت البيع المنشأ بقيد ، وهو المضاربة بثمنه ، وبهذا التقييد كنت قد أنشأت المضاربة ، لكونها مأخوذة قيدا للمنشإ ، لان إنشاء المقيد إنشاء لقيده ، فهذا النحو من الانشاء ربما يترتب عليه الاثر ، فيحصل المنشأ ، كما في شرط الوكالة في ضمن البيع ، فيما لو قال : بعتك داري على أن اكون وكيلا على إجارتها ، ومثل شرط الملكية مثل : بعتك داري بالف دينار بشرط أن يكون لي عليك منّ من السكر أو مثل جميع شرائط الفعل ، لما عرفت من رجوع الشرط فيها إلى شرط ملكية الفعل للمشروط له ، وربما لا يترتب عليه الاثر ، مثل شرط التزويج والطلاق ، والمائز بين القسمين المرتكزات العرفية ، ومع الشك يبنى على عدم ترتب الأثر ، للشك في القابلية ، وإطلاقات الصحة لا تثبت القابلية.
ولا يبعد في المرتكزات العرفية أن تكون المضاربة من النتائج التي يصح إنشاؤها بجعلها قيدا للمنشإ ، ومثلها جميع العقود الاذنية ، كالعارية والوديعة والوكالة ، وكذلك الرهن ، فاذا قال : بعتك داري بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهنا على ثمنها ، صح البيع وصح الرهن ، وليس كذلك البيع والاجارة والوقف والنكاح والطلاق. وقد عرفت أنه مع الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
والذي يتحصل مما ذكرنا امور (الأوّل) : أن شرط الفعل مفاده تمليك