تشريعيا ، كما إذا قال البائع للمشتري : اشتر هذا الفرس بدرهم منشئا نفس الشراء ، كما في قوله تعالى : (كُنْ فَيَكُونُ) فيقول المشتري : قبلت ، ويتم العقد ، فيكون قوله : اشتر ، إيجابا على الحقيقة ، وفي المقام يقول صاحب الارض للفلاح : كن مزارعا ، فيقول الفلاح : قبلت ، وفي باب النكاح يقول الرجل للمرأة : كوني زوجة ، فتقول المرأة : قبلت ، أو تقول هي : كن لي زوجا ، فيقول : قبلت ، وهكذا ينشأ المفهوم الانشائي بصيغة الأمر ، فيكون جعلا تكوينيا للمعنى الانشائي ، ويكون إيجابا ، فاذا لحقه القبول كان عقدا.
ويتحصل مما ذكرنا : أن الاكتفاء بالأمر في العقود يكون على أربعة أنحاء : (الأوّل) : أن يكون من باب إعمال السلطنة ، فيكون كافيا عن الايجاب أو القبول. لا أنه إيجاب أو قبول. (الثاني) : أن يكون إيجابا أو قبولا ، كما إذا كان أمرا تكوينيا. (الثالث) : أن يكون حاكيا عن الالتزام النفسي ودالا عليه بالدلالة العقلية ، نظير تصرف من له الخيار ، ويكون جزء العقد في الحقيقة هو ذلك الالتزام النفسي ويكون الأمر تشريعيا دالا عليه دلالة المعلول على علته. (الرابع) : أن يكون مستعملا مجازا في معنى فعل الماضي أو المضارع ، على نحو الانشاء لا الاخبار فيكون من المجازات المستنكرة التي لا يجوز إنشاء العقد بها. (المستمسك ج ١٣ / ٥٠ إلى ٥٢).