عدم الاتيان ، بنا على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب في الوقت والتعبير بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه لو سلّم كون المراد منه عنوان وجوديا يمتنع احرازه باصل العدم فتأمل.
(٢) يعلم حكمها مما سبق في صور الجهل بالحالة السابقة ، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثم ان فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق. (المستمسك ج ٢ / ٤٩٥ إلى ٥٠٥).