يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في موارد جريان قاعدة الاشتغال.
وأما إذا كان جاهلا بالحال السابقة فصوره ايضا ثلاث ، والحكم فيها كما سبق ، لما سبق. والاختلاف بينهما في ثبوت الحكم الظاهري في الأوّل من جهة الاستصحاب وعدمه في الثاني ، لأن قاعدة الاشتغال ليست من الأحكام الظاهرية الشرعية ، لا يصلح فارقا بينهما في الحكم ، فإنه إذا فرض اختصاص أدلة قاعدة الفراغ بخصوص الشك الحادث بعد العمل ، الذي لم يسبق له وجود ولو مماثلا ، يكون مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية بعد العمل هو الاعادة كمقتضى الاستصحاب. فما في المتن من نفي الاشكال في الأوّل ودعواه في الثاني غير ظاهر.
نعم يفترقان في أن مقتضى استصحاب الحدث في الأوّل وجوب القضاء لو التفت بعد خروج الوقت ، ولا تصلح قاعدة الاشتغال لاثباته ، لأنه حكم جديد غير الحكم الأوّل ، فالمرجع فيه أصالة البراءة. اللهم إلّا أن يرجع في إثباته حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل إلى ما بعد خروج الوقت ، بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد بالزمان ، خلافا لشيخنا الأعظم رضى الله عنه وغيره ، بدعوى تعدد الموضوع لأن الفعل المقيد بزمان غير الفعل المقيد بغيره (وفيه) : أنه يتم لو كان المرجع في وحدة الموضوع المعتبرة في صحة الاستصحاب هو الدليل ، أما لو كان هو العرف فهما واحد ، ولذا جرى استصحاب النجاسة إذا زال تغير الماء من قبل نفسه ، والفرق بينه وبين المقام غير ظاهر ، أو أنه يرجع في إثبات القضاء إلى اصالة